السيد محمد تقي المدرسي
116
أحكام الزواج وفقه الأسرة
" إن القصد أمر يحبه الله عز وجل ، وإن السرف أمريبغضه الله عز وجل ، حتى طرحك للنواة فإنها تصلح لشيء ، وحتى صبك لفضل شرابك " « 1 » . وجاء في حديث مأثور عن أبي الحسن عليه السلام قوله : " ما عال امرؤ في اقتصاد " « 2 » . 4 - وليس فيما يصلح البدن سرف ، وجاء في حديث مأثورعن الإمام الصادق عليه السلام : " انما الاسراف فيما افسد المال واضر بالبدن " « 3 » . 5 - ويستحب اتباع حد الوسط بين الاسراف والاقتار ، وقد جاء في تفسير هذا الحد عن الصادق عليه السلام ما يلي : تلا أبو عبد الله الصادق عليه السلام هذه الآية : والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ، قال : فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال : " هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه " ثم أخذ قبضة أخرى وأرخى كفه كلها ثم قال : " هذا الاسراف " ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال : " هذا القوام " « 4 » . 6 - ويستحب التوسعة على العيال فقد روى أبو حمزة عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أنه قال : " أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله " « 5 » . وقال الإمام الرضا عليه السلام : " ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته " « 6 » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 257 ، الباب 25 ، الحديث 2 ( 2 ) - المصدر ، ص 259 ، الباب 25 ، الحديث 11 ( 3 ) - المصدر ، ص 260 ، الباب 26 ، الحديث 1 ( 4 ) 4 - المصدر ، ص 264 ، الباب 29 ، الحديث 6 ( 5 ) 5 - المصدر ، ص 248 ، الباب 20 ، الحديث 2 ( 6 ) 6 - المصدر ، ص 249 ، الباب 20 ، الحديث 6 .